الإسلام نور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملف كامل عن فقه الصيام و أحكامه /// تتمة///

اذهب الى الأسفل

ملف كامل عن فقه الصيام و أحكامه ///  تتمة/// Empty ملف كامل عن فقه الصيام و أحكامه /// تتمة///

مُساهمة من طرف al-mohajiR.@ الثلاثاء يناير 26, 2010 3:20 pm

السلام عليكم

صيام المريض والمسافر


إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا‏؟‏ فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه وأن فرضه هو أيام أخر‏.‏


والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى ‏{‏فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏ بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا، أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب، فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال‏:‏ إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى ‏{‏فعدة من أيام أخر‏}‏ ومن قدر فأفطر قال‏:‏ إنما فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر‏.‏ وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين‏.‏ وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز‏.‏ أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال ‏"‏سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم‏"‏ وبما ثبت عنه أيضا أنه قال‏:‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم‏.‏ فأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس‏"‏ وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ قالوا‏:‏ وهذا يدل على نسخ الصوم‏.‏ قال أبو عمر‏:‏ والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزأه صومه‏.‏




متى يفطر المسافر ؟ ومتى يمسك ؟

متى يفطر المسافر ومتى يمسك، فإن قوما قالوا‏:‏ يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الشعبي والحسن وأحمد‏.‏ وقالت طائفة‏:‏ لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار‏.‏ واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما، وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة‏.‏


واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار، فذهب مالك والشافعي على أنه يتمادى على فطره‏.‏




والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر للنظر‏.‏ أما الأثر فإنه ثبت من حديث ابن عباس ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه‏"‏ وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم‏.‏ وأما الناس فلا يشك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم، وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال‏:‏ ‏"‏أولئك العصاة أولئك العصاة‏"‏ وخرج أبو داود عن أبي نضرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة، قال جعفر راوي الحديث‏:‏ فقلت‏:‏ ألست تؤم البيوت‏؟‏ فقال‏:‏ أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال جعفر‏:‏ فأكل‏.‏ وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجز له أن يبطل صومه وقد بيته لقوله تعالى ‏{‏ولا تبطلوا أعمالكم‏}‏.


وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل أو لا إمساكه‏.‏


فالسبب في اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان، فمن شبهه به قال يمسك عن الأكل، ومن لم يشبهه به قال لا يمسك عن الأكل، لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل‏.‏ والحنفية تقول‏:‏ كلاهما سببان موجبان للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل‏.‏


تتابع الأيام في القضاء

ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل‏:‏ منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا‏؟‏ ومنها ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر‏؟‏ ومنها إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم‏؟‏


بعض العلماء أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء، وبعضهم لم يوجب ذلك، وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب التتابع، والجماعة على ترك إيجاب التتابع‏.‏


وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج‏.‏ أما ظاهر قوله تعالى ‏{‏فعدة من أيام أخر‏}‏ فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع‏.‏ وروي عن عائشة أنها قالت‏:‏ نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقط ‏{‏متتابعات‏}‏ ‏.‏ وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر؛ فقال قوم‏:‏ يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد‏.‏ وقال قوم‏:‏ لا كفارة عليه وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي‏.‏


وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا‏؟‏ فمن لم يجز القياس في الكفارات قال‏:‏ إنما عليه القضاء فقط‏.‏ ومن أجاز القياس في الكفارات قال‏:‏ عليه كفارة قياسا على من أفطر متعمدا لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم‏.‏ أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زمنا محدودا بنص من الشارع، لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع، وقد شذ قوم فقالوا‏:‏ إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه وهذا مخالف للنص‏.‏ وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا‏:‏ لا يصوم أحد عن أحد‏.‏ وقوم قالوا يصوم عنه وليه، والذين لم يوجبوا الصوم قالوا‏:‏ يطعم عنه وليه، وبه قال الشافعي‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به، وهو قول مالك‏.‏ وقال أبو حنيفة يصوم، فإن لم يستطع أطعم وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض فقالوا يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض.


والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏من مات وعليه صيام صامه عنه وليه‏"‏ خرجه مسلم، وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال ‏"‏جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها‏؟‏ فقال‏:‏ لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها‏؟‏ قال نعم، قال‏:‏ فدين الله أحق بالقضاء‏"‏ فمن رأى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد وكذلك لا يصوم أحد عن أحد قال‏:‏ لا صيام على الولي، ومن أخذ بالنص في ذلك قال‏:‏ بإيجاب الصيام عليه، ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر، ومن قاس رمضان عليه قال‏:‏ يصوم عنه في رمضان‏.‏ وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية‏}‏ الآية‏.‏


ومن خيّر في ذلك فجمعا بين الآية والأثر، فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذي يجوز لهم الفطر والصوم‏.‏



-----------------------------------------------------------------------------------------------------


الصيام المندوب إليه‏


-والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه‏.‏ فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول، فإنها على ثلاثة أقسام‏:‏

- أيام مرغب فيها.

- وأيام منهى عنها.

- وأيام مسكوت عنها‏.‏

ومن هذه ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو متفق عليه‏.‏ أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء‏.‏ وأما المختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والغرر من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر‏.‏

أما صيام يوم عاشوراء، فلأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وقال فيه ‏"‏من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه‏"‏.

واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر‏.‏

والسبب في ذلك اختلاف الآثار، خرج مسلم عن ابن عباس قال‏:‏ إذا رأيت الهلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، قلت‏:‏ هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ وروي ‏"‏أنه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا‏:‏ يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع‏"‏ قال‏:‏ فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وأما اختلافهم في يوم عرفة، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة، وقال فيه ‏"‏صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية‏"‏ ولذلك اختلف الناس في ذلك، واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين‏.‏ وخرج أبو داود ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة‏"‏.

وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر‏"‏ إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر، وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة، وثبت ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة، وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام‏:‏ ‏"‏أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام‏؟‏ قال‏:‏ فقلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ خمساً، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ سبعاً، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ تسعاً، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال‏:‏ أحد عشر، قلت‏:‏ يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ لا صوم فوق صيام داود، شطر الدهر صيام يوم، وإفطار يوم‏"‏.

وخرج أبو داود ‏"‏أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس‏"‏ وثبت أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان، وإن أكثر صيامه كان في شعبان‏.‏ وأما الأيام المنهى عنها، فمنها أيضا متفق عليها، ومنها مختلف فيها‏.‏ أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما‏.‏ وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان وصيام الدهر‏.‏ أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها‏.‏ وقوم أجازوا ذلك فيها‏.‏ وقوم كرهوه، وبه قال مالك، إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع، وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر‏.‏

والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام في ‏"‏إنها أيام أكل وشرب‏"‏ بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب، فمن حمله على الوجوب قال‏:‏ الصوم يحرم، ومن حمله على الندب قال‏:‏ الصوم مكروه، ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب، وهو أنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏لا يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر‏"‏ فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه، وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه‏.‏ وأما يوم الجمعة فإن قوما لم يكرهوا صيامه، ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة، وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده‏.‏

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال‏:‏ وما رأيته يفطر يوم الجمعة‏"‏ وهو حديث صحيح‏.‏

ومنها حديث جابر ‏"‏أن سائلاً سأل جابراً أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم‏؟‏ قال‏:‏ نعم ورب هذا البيت‏"‏ خرجه مسلم‏.‏ ومنها حديث أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده‏"‏ خرجه أيضا مسلم، فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود، أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا، ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا، ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين، أعني حديث جابر وحديث ابن مسعود‏.‏

وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد إلا ما حكيناه عن ابن عمر.

واختلفوا في تحري صيامه تطوعا، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار ‏"‏من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم‏"‏ ومن أجازه فلأنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله، ولما قد روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه‏"‏ وكان الليث بن سعد يقول‏:‏ إنه إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض‏.‏ وأما يوم السبت.

فالسبت في اختلافهم فيه اختلافهم في تصحيح ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم‏"‏ خرجه أبو داود، قالوا‏:‏ والحديث منسوخ، نسخة حديث جويرية بنت الحارث ‏"‏أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال‏:‏ صمت أمس‏؟‏ فقالت‏:‏ لا، فقال‏:‏ تريدين أن تصومي غدا‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ فأفطري‏"‏‏.‏

وأما صيام الدهر فإنه قد ثبت النهي عن ذلك، لكن مالك لم ير بذلك بأسا، وعسى رأى النهي في ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض‏.‏ وأما صيام النصف الآخر من شعبان، فإن قوما كرهوه، وقوما أجازوه، فمن كرهوه فلما روي من أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان‏"‏ ومن أجازه فلما روي عن أم سلمة قالت ‏"‏ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان‏"‏ ولما روي عن ابن عمر قال ‏"‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن شعبان برمضان‏"‏ وهذه الآثار خرجها الطحاوي‏.‏ وأما الركن الثاني وهو النية فلا أعلم أن أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع.

وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم‏.‏ وأما الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب في الصوم المفروض، والاختلاف الذي هنالك لاحق ههنا‏.‏ وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء‏.‏

واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا، فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة‏:‏ ليس عليه قضاء‏.‏

والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن مالكاً روى أن حفصة وعائشة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدى لهما الطعام فأفطرتا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اقضيا يوماً مكانه‏"‏ وعارض هذا حديث أم هانئ قالت ‏"‏لما كان يوم الفتح فتح مكة، جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت‏:‏ فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، قالت‏:‏ يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها عليه الصلاة والسلام‏:‏ أكنت تقضين شيئا‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ فلا يضرك إن كان تطوعاً‏"‏ واحتج الشافعي في هذا المعنى بحديث عائشة أنها قالت ‏"‏دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ أنا خبأت لك خبئاً، فقال‏:‏ أما إني كنت أريد الصيام ولكن قربيه‏"‏ وحديث عائشة وحفصة غير مسند‏.‏

ولاختلافهم أيضا في هذه المسألة سبب آخر، هو تردد الصوم التطوع بين قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع، وذلك أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعا يخرج منهما أن عليه القضاء‏.‏ وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت، وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج، لأن الحج له حكم خاص في هذا المعنى، وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره، وإذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أن لا قضاء عليه، وقال ابن علية عليه القضاء قياسا على الحج، ولعل مالكا حمل حديث أم هانئ على النسيان، وحديث أم هانئ خرجه أبو داود، وكذلك خرج حديث عائشة بقريب من اللفظ الذي ذكرناه، وخرج حديث عائشة وحفصة بعينه‏.‏

***** انتهى*****



الصيام يتصدى لأمراض العصر


أظهرت دراسات وأبحاث غربية عديدة أهمية الصوم المتقطع، المشابه لمبدأ الصيام عند المسلمين، بالنسبة للصحة عموماً ولدوره في محاربة الأمراض المزمنة وأورام السرطان.
وعلى الرغم من محدودية أعداد الدراسات والبحوث التي تناولت آثار صيام رمضان، بشكل خاص على صحة الفرد من وجهة نظر مختصين، فإن العديد من الدراسات الغربية أشادت بنظام الصيام المتقطع، الذي يمتنع فيه الفرد عن الطعام والشراب لعدد من الساعات، ليعقبها بعد ذلك فترة يسمح فيها بتناول الطعام بحرية.
وفي هذا السياق نشرت "الدورية الأمريكية لعلم التغذية السريري" الصادرة عن الجمعية الأميركية للتغذية، مقالا علميا استعرضت فيه نتائج تجارب أجريت على الثدييات والبشر، وكشفت عن دور الصوم المتقطع في خفض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كداء السكري، وأمراض القلب والشرايين.
والصيام المتقطع يسهم في التقليل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والشرايين إذ يساعد على زيادة استجابة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين، ويعمل على تحفيز التقاط الخلايا لجزئيات الإنسولين، وهو ما يدعم نتائج دراسات سابقة أكدت أن هذا النوع من الصيام يزيد من حساسية الجسم لهرمون الإنسولين، ما قد يسهم في التقليل من مخاطر الإصابة بداء السكري.
كما أشارت دراسة نشرت بدورية الجمعية الأميركية لعلوم الحيوان إلى أن الصوم المتقطع أدى إلى زيادة فعالية اثنين من مستقبلات هرمون "الأديبونيسيتين" الذي يسهم في تنظيم استهلاك الجسم لسكر الجلوكوز واستقلاب الأحماض الدهنية عند الثدييات، علاوة على لعب دورٍ في زيادة استجابة الأنسجة لهرمون الإنسولين، الذي ينظم عمليات البناء والهدم للجلوكوز في الجسم.
وفي السياق نفسه، كشفت دراسة أعدها مختصون في مجال التغذية، ونشرتها الدورية البريطانية للتغذية، والتي استهدفت مجموعة من الصائمين في شهر رمضان، عن أن تغيير مواقيت الوجبات، وخفض عددها إلى اثنتين برمضان، ساعد على زيادة استجابة الجسم لهرمون الإنسولين، وذلك بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون عوامل الإصابة بداء السكري.
أما فيما يختص بالصحة القلبية فأبرزت البحوث الطبية ارتباط الصيام المتقطع، بعوامل الوقاية من أمراض القلب والشرايين، حيث كشفت دراسات عن دور الصوم المتقطع، في زيادة تركيز الكولسترول الحميد (hdl) عند الأشخاص الأصحاء، وخفض مستوى الدهنيات الثلاثية التي ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، الأمر الذي أرجعه المختصون لانخفاض كتلة الجسم، وتراجع كميات الدهون فيه نتيجة للصيام.
أظهرت دراسة أعدها باحثون بجامعة غرونوبل الفرنسية دور الصيام المتقطع في خفض معدل حدوث بعض الأورام الليمفاوية إلى الصفر تقريباً
وأكدت البحوث دور الصيام المتقطع في زيادة مقاومة الجسم للخلايا السرطانية، مبرزة ارتباط هذا النظام من الصيام، بانخفاض معدل ظهور بعض الأورام، ومنها أورام الجهاز المناعي المعروفة بالليمفوما.
وأظهرت دراسة أعدها باحثون بجامعة غرونوبل الفرنسية دور الصيام المتقطع في خفض معدل حدوث بعض الأورام الليمفاوية إلى الصفر تقريباً، بحسب تجارب أجريت على الثدييات.
كما أظهرت دراسات أخرى أن الصوم المتقطع يرفع من معدل النجاة بين الأفراد، ممن يعانون من إصابات في نسيج الكبد، والتي تمتلك قابلية للتحول إلى أورام في المستقبل.
ولا تقتصر فوائد الصوم على محاربة الأمراض المزمنة، بل تتعدى ذلك إلى إبطاء زحف الشيخوخة على خلايا الدماغ، حيث أظهرت دراسات علمية دور الصوم المتقطع، في تأخير هرم الخلايا الدماغية، ومساهمته في إبطاء نشوء مرض الزهايمر.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجراها المركز القومي لبحوث الشيخوخة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تأثير محتمل للصوم المتقطع، وبعض الحميات التي تنخفض فيها السعرات الحرارية إلى النصف تقريبا، في تأخير هرم الأنسجة الدماغية.
المصدر: الجزيرة نت


السلالالالالالالالالالام عليكم






al-mohajiR.@

عدد المساهمات : 30
نقاط : 113
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى