حكم الاحتفال بأعياد النصارى كالكريسمس وغيره
الإسلام نور :: أعياد الكفار :: الكتابة
صفحة 1 من اصل 1
حكم الاحتفال بأعياد النصارى كالكريسمس وغيره
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه .أما بعد :
اعلم أيها المسلم- وفقك الله لكل خير-:
أنه لا تجوز مشاركة النصارى والاحتفال معهم في عيد الكريسمس أو في غيره من أعيادهم؛ وذلك للأدلة التالية :
أولاً :
قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور . وإذا مروا باللغو مروا كراماً } [ الفرقان : 72] .
والزور : أعياد المشركين ، ذكره مجاهد والربيع بن أنس وعكرمة والقاضي أبو يعلى والضحَّاك . وليس المراد من الآية أنَّ شهادة الزور هي الكذب. فإن الفعل يشهد قد يتعدى بالباء وقد يتعدى بنفسه ، فإن تعدى بالباء كان معناه أخبر، تقول : شهدت بكذا، أي: أخبرت به. أما قولك : شهدت كذا، أي: حضرت. ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:( الغنيمة لمن شهد المعركة ). أي: حضر. وسُميت أعيادهم زوراً ؛ لأن الزور يطلق على المموَّه والمحسّن الذي يظهر بخلاف حقيقته إما لشهوة أو لشبهة . فالشرك ظهر حسنه لشبهة ، والغناء ظهر حسنه لشهوة ، وأعياد المشركين جمعت بين الشهوة والشبهة [اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 179].
ووجه الدلالة من الآية: أنه مدحهم على مجرد ترك أعياد المشركين؛ فدل ذلك على أن فعله مذموم معيب، إذ لو جاز فعله لما كان في تركه كبير مدح .
ثانياً :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما . فقال:(( ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر )) [ رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي وإسناده على شرط مسلم] . وجه الدلالة : أنهم كانوا يحتفلون بيومين جاهليين فلم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم بل قال :(( إن الله قد أبدلكم .. )) .
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه ، إذ لا يُجمع بين البدل والمبدل منه . قال تعالى :{ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم } [ البقرة : 59] ولم يجمعوا بين القولين فقوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله قد أبدلكم ... )) يقتضي ترك الجمع بين أعيادنا وأعيادهم ،وقوله (( خيراً منهما)) يقتضي الاعتياط بعيدينا عن أعياد النصارى .
ثالثاً :
عن ثابت بن الضحاك قال :جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة - موضع قرب مكة - . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا. قال : فأوف بنذرك ؛ فإنه لاوفاء بنذر في معصية الله ولافيما لايملك ابن آدم )) [ أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين ] .وجه الدلالة من الحديث : دل هذا الحديث على أن الذبح في مكان عيد المشركين معصية لله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( لاوفاء لنذر في معصية الله )). ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا العموم لما كان في الكلام ارتباط ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل ذلك . وإنما كان معصية حتى لا تُحيا أمثال هذه الأعياد . فإذا كان مجرد الذبح في مكان كان فيه عيد لهم معصية فكيف بمن احتفل معهم أو هنّأهم ؟؟ قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذا نهي شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان " [ الاقتضاء 187] .
رابعاً :
عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم - ليوم الأضحى- )) [ أخرجاه في الصحيحين ] .
وجه الدلالة : هذا الحديث يفيد اختصاص كل قوم بعيدهم ، كما أن قول الله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [ المائدة : 48] يفيد اختصاص كل قوم بشرعتهم ومنهاجهم .
وقوله صلى الله عليه وسلم (( وإن عيدنا هذا اليوم )) يعني : لاعيد لنا إلا هذا اليوم ، فالتعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق ، وهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى جنس المشروع - العيدين - .
خامساً :
عن أُم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام ويقول :(( إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم )) [ أحمد والنسائي ] .
وفي هذا الحديث فائدتان :
الأولى : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى -لا سيما يوم عيدهم- فهل الذي يحتفل معهم ويهنئهم مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مخالف له ؟!! فمن كان متأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فليبغض مشاركتهم في أعيادهم وليخالفهم فيها .
الثانية : أن اليهود والنصارى مشركون كما نعتهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم في موضعين : [ الآية 72 من سورة المائدة ، والآية 31 من سورة التوبة ] .
سادساً :
ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :( لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم ) . وفي هذا الأثر: نعتَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه النصارى بالشرك .
سابعاً :
ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أيضاً أنه قال :( اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ) وهذا نهي عن لقائهم والاجتماع بهم فكيف بمن احتفل بعيدهم ؟! .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :" الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة " أ.هـ [ الاقتضاء 205 ] . راجع هذه الأدلة وغيرها في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية [ ص 177-197].
وقال رحمه الله : " وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني شيئاً في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعوناً لهم على كفرهم، ألا ترى أن لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم؛ لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً ، ولا يعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره ولا أعلم خلافاً فيه". أ هـ [ الاقتضاء 329]
وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ ( أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات ، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه ) [ أحكام أهل الذمة ] .
مهران ماهر عثمان
خطيب مسجد خالد بن الوليد بأركويت 63
حكم الاحتفال بأعياد النصارى كالكريسمس وغيره
مهران ماهر عثمان
اعلم أيها المسلم- وفقك الله لكل خير-:
أنه لا تجوز مشاركة النصارى والاحتفال معهم في عيد الكريسمس أو في غيره من أعيادهم؛ وذلك للأدلة التالية :
أولاً :
قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور . وإذا مروا باللغو مروا كراماً } [ الفرقان : 72] .
والزور : أعياد المشركين ، ذكره مجاهد والربيع بن أنس وعكرمة والقاضي أبو يعلى والضحَّاك . وليس المراد من الآية أنَّ شهادة الزور هي الكذب. فإن الفعل يشهد قد يتعدى بالباء وقد يتعدى بنفسه ، فإن تعدى بالباء كان معناه أخبر، تقول : شهدت بكذا، أي: أخبرت به. أما قولك : شهدت كذا، أي: حضرت. ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:( الغنيمة لمن شهد المعركة ). أي: حضر. وسُميت أعيادهم زوراً ؛ لأن الزور يطلق على المموَّه والمحسّن الذي يظهر بخلاف حقيقته إما لشهوة أو لشبهة . فالشرك ظهر حسنه لشبهة ، والغناء ظهر حسنه لشهوة ، وأعياد المشركين جمعت بين الشهوة والشبهة [اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 179].
ووجه الدلالة من الآية: أنه مدحهم على مجرد ترك أعياد المشركين؛ فدل ذلك على أن فعله مذموم معيب، إذ لو جاز فعله لما كان في تركه كبير مدح .
ثانياً :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما . فقال:(( ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر )) [ رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي وإسناده على شرط مسلم] . وجه الدلالة : أنهم كانوا يحتفلون بيومين جاهليين فلم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم بل قال :(( إن الله قد أبدلكم .. )) .
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه ، إذ لا يُجمع بين البدل والمبدل منه . قال تعالى :{ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم } [ البقرة : 59] ولم يجمعوا بين القولين فقوله صلى الله عليه وسلم (( إن الله قد أبدلكم ... )) يقتضي ترك الجمع بين أعيادنا وأعيادهم ،وقوله (( خيراً منهما)) يقتضي الاعتياط بعيدينا عن أعياد النصارى .
ثالثاً :
عن ثابت بن الضحاك قال :جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة - موضع قرب مكة - . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا. قال : فأوف بنذرك ؛ فإنه لاوفاء بنذر في معصية الله ولافيما لايملك ابن آدم )) [ أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين ] .وجه الدلالة من الحديث : دل هذا الحديث على أن الذبح في مكان عيد المشركين معصية لله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( لاوفاء لنذر في معصية الله )). ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا العموم لما كان في الكلام ارتباط ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل ذلك . وإنما كان معصية حتى لا تُحيا أمثال هذه الأعياد . فإذا كان مجرد الذبح في مكان كان فيه عيد لهم معصية فكيف بمن احتفل معهم أو هنّأهم ؟؟ قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذا نهي شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان " [ الاقتضاء 187] .
رابعاً :
عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(( إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم - ليوم الأضحى- )) [ أخرجاه في الصحيحين ] .
وجه الدلالة : هذا الحديث يفيد اختصاص كل قوم بعيدهم ، كما أن قول الله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [ المائدة : 48] يفيد اختصاص كل قوم بشرعتهم ومنهاجهم .
وقوله صلى الله عليه وسلم (( وإن عيدنا هذا اليوم )) يعني : لاعيد لنا إلا هذا اليوم ، فالتعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق ، وهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى جنس المشروع - العيدين - .
خامساً :
عن أُم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام ويقول :(( إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم )) [ أحمد والنسائي ] .
وفي هذا الحديث فائدتان :
الأولى : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى -لا سيما يوم عيدهم- فهل الذي يحتفل معهم ويهنئهم مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مخالف له ؟!! فمن كان متأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فليبغض مشاركتهم في أعيادهم وليخالفهم فيها .
الثانية : أن اليهود والنصارى مشركون كما نعتهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم في موضعين : [ الآية 72 من سورة المائدة ، والآية 31 من سورة التوبة ] .
سادساً :
ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :( لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم ) . وفي هذا الأثر: نعتَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه النصارى بالشرك .
سابعاً :
ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه أيضاً أنه قال :( اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ) وهذا نهي عن لقائهم والاجتماع بهم فكيف بمن احتفل بعيدهم ؟! .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :" الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة " أ.هـ [ الاقتضاء 205 ] . راجع هذه الأدلة وغيرها في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية [ ص 177-197].
وقال رحمه الله : " وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني شيئاً في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعوناً لهم على كفرهم، ألا ترى أن لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم؛ لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً ، ولا يعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره ولا أعلم خلافاً فيه". أ هـ [ الاقتضاء 329]
وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ ( أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات ، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه ) [ أحكام أهل الذمة ] .
مهران ماهر عثمان
خطيب مسجد خالد بن الوليد بأركويت 63
حكم الاحتفال بأعياد النصارى كالكريسمس وغيره
مهران ماهر عثمان
مواضيع مماثلة
» حكم الاحتفال بأعياد الكفار أو تهنئتهم بها
» مشاركة النصارى في أعيادهم، وحكم بيع العقارات لهم
» مشاركة النصارى في أعيادهم
» حضور أعياد الكريسماس مع النصارى
» إلى الحيارى المتهافتين على أعياد النصارى
» مشاركة النصارى في أعيادهم، وحكم بيع العقارات لهم
» مشاركة النصارى في أعيادهم
» حضور أعياد الكريسماس مع النصارى
» إلى الحيارى المتهافتين على أعياد النصارى
الإسلام نور :: أعياد الكفار :: الكتابة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى