ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
3 مشترك
الإسلام نور :: ركن الكتابة :: فتاوى تهمك
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الشيخ / ابن عثيمين
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .لبس الباروكة من وصل الشعر المنهي عنه ، والملعون فاعله ، كما روى البخاري (5477) عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أنه َتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ ثم قال وهو على المنبر : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
فأجابوا :
"ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ، ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام ، دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات ، واشتهرن بلبسه ، والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي عن ذلك بقوله : (من تشبه بقوم فهو منهم) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي عن ذلك ولعن فاعله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/191) .
الشيخ / ابن عثيمين
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .لبس الباروكة من وصل الشعر المنهي عنه ، والملعون فاعله ، كما روى البخاري (5477) عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أنه َتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ ثم قال وهو على المنبر : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
فأجابوا :
"ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ، ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام ، دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات ، واشتهرن بلبسه ، والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي عن ذلك بقوله : (من تشبه بقوم فهو منهم) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي عن ذلك ولعن فاعله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/191) .
عدل سابقا من قبل nouradine في السبت يناير 30, 2010 6:13 pm عدل 1 مرات
for_islam- عضوالمميز
- عدد المساهمات : 286
نقاط : 549
تاريخ التسجيل : 14/01/2010
الموقع : www.addin.yoo7.com
رد: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
mawdo3ok jamil baraka laho fik waja3alaho fi mizan hasanatika waladaya istifsar ida kan honaka mochkil ka anaha osibat bimarad fi ra2siha wa hala9t cha3ra ra2siha aw achyae men hada l9abil wa aradat taghtiyat ra2saha bil baroka fhal hada aydan haram wajazakom lah lfadla walkhayr....
yassmin86- عدد المساهمات : 17
نقاط : 22
تاريخ التسجيل : 23/01/2010
العمر : 37
الموقع : www.addin.yoo7.com
الجواب للأخت yassmin86
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يباح لمن سقط شعرها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر ، وليس هذا من تغيير خلق الله ، بل هو معالجة لرد ما خلق الله تعالى .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م ، بشأن عمليات التجميل ، في بيان ما يجوز منه : " إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها ، مثل : زراعة الجلد وترقيعه ، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله ، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية ، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام ، فأجاب :
" استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته ، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود ، نقول : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها ، لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ، ولكنها لإزالة عيب ، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله ، فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء ، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة ، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً ، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها ، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث ، وهذا لا بأس به ، لأنه من باب إزالة العيب ، لا إضافة التجميل ، وبين المسألتين فرق" انتهى .
والله أعلم .
يباح لمن سقط شعرها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر ، وليس هذا من تغيير خلق الله ، بل هو معالجة لرد ما خلق الله تعالى .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م ، بشأن عمليات التجميل ، في بيان ما يجوز منه : " إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها ، مثل : زراعة الجلد وترقيعه ، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله ، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية ، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام ، فأجاب :
" استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته ، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود ، نقول : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها ، لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ، ولكنها لإزالة عيب ، وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله ، فقد (لعن الواصلة والمستوصلة) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء ، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة ، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً ، أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها ، وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث ، وهذا لا بأس به ، لأنه من باب إزالة العيب ، لا إضافة التجميل ، وبين المسألتين فرق" انتهى .
والله أعلم .
رد: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
بارك الله فيك على الافادة وجزاك الله الجنة
yassmin86- عدد المساهمات : 17
نقاط : 22
تاريخ التسجيل : 23/01/2010
العمر : 37
الموقع : www.addin.yoo7.com
مواضيع مماثلة
» حكم نتف وقصّ المرأة حواجبها
» فتاوى عن عمل المرأة
» ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة
» هـــل المرأة إنسان ؟؟
» بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
» فتاوى عن عمل المرأة
» ما عورة المرأة بالنسبة للمرأة
» هـــل المرأة إنسان ؟؟
» بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
الإسلام نور :: ركن الكتابة :: فتاوى تهمك
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى