الإسلام نور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملف كامل عن فقه الصيام و أحكامه

اذهب الى الأسفل

ملف كامل عن فقه الصيام و أحكامه Empty ملف كامل عن فقه الصيام و أحكامه

مُساهمة من طرف al-mohajiR.@ الثلاثاء يناير 26, 2010 3:13 pm

بسم الله
اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقه الصيام وأحكامه

ينقسم الصوم قسمين‏:‏
------------------------------------------------------------


- أحدهما في الصوم الواجب.
- والآخر في المندوب إليه‏.‏

والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين‏:‏

- أحدهما في الصوم.
- والآخر في الفطر‏.‏

أما القسم الأول: وهو الصيام فإنه ينقسم أولاً إلى جملتين‏:‏

- إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب.
- والأخرى معرفة أركانه‏.‏

وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم‏.‏

أنواع الصيام

إن الصوم الشرعي منه واجب، ومنه مندوب إليه‏.‏ والواجب ثلاثة أقسام‏:‏ منه ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه‏.‏

ومنه ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات‏.‏


ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر‏.‏ والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط‏.‏


وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة، وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر‏.‏


صوم شهر رمضان

فأما صوم شهر رمضان فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع‏.‏


فأما الكتاب فقوله تعالى: ‏{‏كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون‏}.


وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الصوم‏"‏ وقوله للأعرابي ‏"‏وصيام شهر رمضان‏"‏ قال‏:‏ هل علي غيرها‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا أن تطوع‏.‏ وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك‏.‏


وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم
للنساء، هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى ‏{‏فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏‏.‏


أركان الصيام


1.النيّة

النظر في النية في مواضع منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط‏؟‏ وإن كانت شرطا فما الذي يجزئ من تعيينها‏؟‏ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول‏؟‏ وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم‏؟‏ وإذا لم تقع فيه بطل الصوم‏؟‏ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر‏؟‏

وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها‏.‏ أما كون النية شرطا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور؛ وشذ زفر فقال‏:‏ لا يحتاج رمضان إلى النية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم‏.

والسبب في اختلافهم الإحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى‏؟‏ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال‏:‏ قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينو، لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف، وكأنه لما رآى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام‏.‏

وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك فإن مالكا قال‏:‏ لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى، لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا، ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحضر وقالا‏:‏ كل صوم نوى في رمضان انقلب إلى رمضان‏.‏

وبسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها، وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء‏.‏

وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة، فلا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا، وإن ظهرا فظهرا، وهذا كله على المشهور عند العلماء، فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين، فمن ألحقه بالجنس الواحد قال‏:‏ يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط، ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم‏.‏

واختلافهم أيضاً في إذا نوى في أيام رمضان صوماً آخر هل ينقلب أو لا ينقلب‏؟‏ سببه أيضاً أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس ينقلب، أما التي لا تنقلب فأكثرها، وأما التي تنقلب باتفاق فالحج‏.‏ وذلك أنهم قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى فرض، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها، فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب ومن شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب‏.‏

وأما اختلافهم في وقت النية، فإن مالكا رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم؛ وقال الشافعي‏:‏ تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك في النافلة، ولا يجزئ في الواجب في الذمة‏.‏


والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك؛ أما الآثار المتعارضة في ذلك، فأحدها ما خرجه البخاري عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له‏"‏ ورواه مالك موقوفا قال أبو عمر‏:‏ حديث حفصة في إسناده اضطراب‏.‏ والثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت ‏"‏قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم‏:‏ يا عائشة هل عندكم شيء‏؟‏ قالت‏:‏ قلت يارسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم‏"‏ ولحديث معاوية أنه قال على المنبر‏:‏ يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب علينا صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر‏"‏ فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة، ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين النفل والفرض، أعني حمل حديث حفصة على الفرض، وحديث عائشة ومعاوية على النفل، وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة، لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، الذي في الذمة ليس له وقت مخصوص



2.الإمساك

أجمع الفقهاء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع لقوله تعالى: ‏{‏فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر‏}‏.

واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها أما المسكوت عنها‏:‏ إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة‏.

وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي، وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عن ما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان أو غير مغذ‏.‏


وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقيء‏.‏ أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب‏:‏ قوم قالوا‏:‏ إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحق بن راهويه وقوم قالوا‏:‏ إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري‏.‏
وقوم قالوا‏:‏ إنها غير مكروهة ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه‏.

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان‏:‏ أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ ‏"‏أفطر الحاجم والمحجوم‏"‏ وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد‏.‏ والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم‏"‏ وحديث ابن عباس هذا صحيح؛ فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب‏:‏ أحدها مذهب الترجيح‏.‏
والثاني مذهب الجمعة‏.‏ والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ، فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان، وذلك أن هذا موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه، وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم، ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الإحتجام على الحظر، ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الإحتجام للصائم‏.‏

وأما القيء فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر، إلا ربيعة فإنه قال‏:‏ إنه مفطر، وجمهورهم أيضا على أنه من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاوس‏.‏

وسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة اختلافهم أيضا في تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان أحدهما حديث أبي الدرداء ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر‏"‏ قال معدان‏:‏ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له أن أبا الدرداء حدثني ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال‏:‏ صدق أنا صببت له وضوءه‏"‏ وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي‏.‏ والآخر حديث أبي هريرة خرجه الترمذي وأبو داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ ‏"‏من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فعليه القضاء‏"‏ وروى موقوفا عن ابن عمر؛ فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال‏:‏ ليس فيه فطر أصلا، ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق، ولم يفرق بين أن يستقيء أو لا يستقيء؛ ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر فرق بين القئ والإستقاءة، وهو الذي عليه الجمهور .



3.الزمان


ينقسم الزمان إلى قسمين‏:‏
أحدهما زمان الوجوب، وهو شهر رمضان‏.‏

والآخر زمان الإمساك عن المفطرات، وهو أيام هذا الشهر دون الليالي، ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها، فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب، وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان‏.‏

وثانياً في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق‏.‏

فأما طرفا هذا الزمان، فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‏"‏ وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال‏.‏

واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر.

فأما اختلافهم إذا غم الهلال، فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوما، وكان أول رمضان الحادي والثلاثين، وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما‏.‏ وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمّى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك‏.‏ وروى بعض السلف أنه إذا أغمى الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو من كبار التابعين‏.‏ وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال‏:‏ من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه‏.‏

وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له‏"‏ فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين‏.‏ ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب‏.‏ ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا وفيه بعد في اللفظ‏.‏ وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين‏"‏ وذلك مجمل وهذا مفسر، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، فمذهب الجمهور في هذا لائح والله أعلم‏.‏

وأما اختلافهم في إعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني.

واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤي، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم‏.‏ وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك‏:‏ إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية‏.‏

وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران‏:‏ أحدهما عام والآخر مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر‏.‏ فأما العام فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال‏:‏ أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس‏.‏

وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم وقال‏:‏ إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا‏.‏ قال القاضي‏:‏ الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها‏.‏

وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين‏:‏ أحدهما الحس والآخر الخبر، فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال‏:‏ لا يصوم إلا برؤية غيره معه.

واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده‏؟‏ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ يفطر، وبه قال أبو ثور، وهذا لا معنى له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية‏.‏ والرؤية إنما تكون بالحس، ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث، وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة أن لا يدعى الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه، ولذلك قال الشافعي‏:‏ إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر، وشذ مالك فقال‏:‏ من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ عليه القضاء فقط‏.‏

وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم‏.‏

فأما مالك فقال‏:‏ إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين‏.‏ وقال الشافعي في رواية المزني‏:‏ إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كانت السماء مغيمة قبل واحد، وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير‏.‏ وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة، وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا إثنان، إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي‏.‏

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد‏.‏

وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد‏.‏ أما الآثار فمن ذلك ما خرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال‏:‏ إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا‏"‏

ومنها حديث ابن عباس أنه قال ‏"‏جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا‏"‏ خرجه الترمذي قال‏:‏ وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا‏.‏

ومنها حديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى‏"‏ فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع، فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما، فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر بإثنين، ومالك رجح حديث عبد الرحمن ابن زيد لمكان القياس‏:‏ أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق، ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة إثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض، وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب، وهو ضعيف إذا عارضه النص، فقد نرى أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين، مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد، لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس عليها، وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق، والشبة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى، ولم يتعد بذلك الأثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق، وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الإستظهار بالعدد،

ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم، ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور أحسبه هو مذهب أهل الظاهر وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم، وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد‏؟‏ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر أم لكل بلد رؤية‏؟‏ فيه خلاف، فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد‏.‏

وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك، وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك، وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز‏.‏ والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر‏.‏ أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الإختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد‏.‏ وأما إذا اختلفت إختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض‏.‏ وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام فقال‏:‏ قدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل على رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال‏:‏ متى رأيتم الهلال‏؟‏ فقلت‏:‏ رأيته ليلة الجمعة، فقال‏:‏ أنت رأيته‏؟‏ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال‏:‏ لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه، فقلت‏:‏ ألا تكتفي برؤية معاوية‏؟‏ فقال لا، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا، وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة، فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب‏.‏ وأما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى -ثم أتموا الصيام إلى الليل-.

واختلفوا في أوله، فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني حده بالمستطير ولظاهر قوله تعالى -حتى يتبين لكم الخيط الأبيض- الآية‏.‏ وشذت فرقة فقالوا‏:‏ هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود‏.‏

وسبب هذا الخلاف هو إختلاف الآثار في ذلك واشتراك اسم الفجر، أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر‏.‏ وأما الآثار التي احتجوا بها فمنها حديث ذر عن حذيفة قال ‏"‏تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع‏"‏ وخرج أبو داود عن قيس بن مطلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ ‏"‏كلوا واشربوا ولا يُهِيدَنَّكم‏ [هكذا بالنسخة المصرية، وبالنسخة المغربية‏:‏ ‏"‏ولا يهمزنكم‏"‏، فتأمل‏] الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر‏"‏ قال أبو داود‏:‏ هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ، فإن قوله تعالى -حتى يتبين لكم الخيط الأبيض- نص في ذلك أو كالنص، والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الجمهور والمعتمد اختلفوا في الحد المحرم للأكل فقال قوم‏:‏ هو طلوع الفجر نفسه‏.‏ وقال قوم هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه، فالأكل مباح له حتى يتبينه وإن كان قد طلع، وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ماظن من أنه لم يطلع، كان قد طلع‏.‏ فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء، ومن قال‏:‏ هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء‏.‏

وسبب الإختلاف في ذلك الإحتمال الذي في قوله تعالى -وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر- هل الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين‏؟‏ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الإستعارة فكأنه قال تعالى -وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود- لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا، فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف، لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا، وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه، أعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره فإن الإعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به‏.‏ والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع‏.‏ والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر‏"‏ وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص والموافق لظاهر قوله تعالى -كلوا واشربوا- الآية‏.‏ ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الإحتياط وسدا للذريعة وهو أورع القولين والأول أقيس، والله أعلم‏.







-----------------------------------------------------------------------------------------------------

الفطر فى الصيام الواجب وأحكامه


نوع السفر المبيح للفطر هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود‏.‏ فإن العلماء اختلفوا فيها؛ فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة‏.‏ وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر وهم أهل الظاهر‏.‏


والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى ‏{‏فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏ وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة‏.‏


وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر، فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة، وبه قال مالك‏.‏ وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب، وبه قال أحمد‏.‏ وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر‏.‏


وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر‏.



هل يجب الإطعام لمن أيسر بعد إعساره وقت الوجوب عليه ؟ هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب فإن الأوزاعي قال‏:‏ لا شيء عليه إن كان معسرا‏.‏ وأما الشافعي فتردد في ذلك‏.‏


والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء، ويحتمل أن يقال‏:‏ لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام، فهذه أحكام من أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر‏.‏ وأما من أفطر مما هو مختلف فيه، فإن بعض من أوجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط، مثل من رأى الفطر في الحجامة ومن الاستقاء، ومن بلع الحصاة، ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم، فإن مالكا أوجب فيه القضاء والكفارة، وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور أصحابه‏.‏ وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط‏.‏ والذي أوجب القضاء والكفارة في الإحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده‏.‏


وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر‏.‏ فمن غلب أحد الشبهين أوجب له ذلك الحكم وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخلاف، أعني هل هو مفطر أو غير مفطر، ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط، نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمداً ثم تحيض باقي النهار، وكالصحيح يفطر عمداً ثم يمرض والحاضر يفطر ثم يسافر، فمن اعتبر الأمر في نفسه أعني أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه لم يوجب عليهم الكفارة، وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه، ومن اعتبر الاستهانه بالشرع أوجب عليه الكفارة، لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة، وهو مذهب مالك والشافعي‏.‏ ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاكّ في الفجر، وإيجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما‏.‏


واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمداً في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء‏:‏ أعني رمضان، إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة‏.‏ وروي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياساً على الحج الفاسد‏.‏


وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور‏"‏ وقال ‏"‏تسحروا فإن في السحور بركة‏"‏ وقال عليه الصلاة والسلام ‏"‏فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر‏"‏ وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إنما الصوم جنة، فإذا أصبح أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم‏"‏ وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر وهو شاذ فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل.



حكم تكرار الكفارة بتكرار الإفطار تكرر الكفارة بتكرر الإفطار فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة‏.‏


واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة‏:‏ عليه لكل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه‏:‏ عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول‏.‏


والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود، فمن شبهها بالحدود قال‏:‏ كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة كما يلزم الزاني جلد واحد، وإن زنى ألف مرة إذا لم يحد لواحدة منها‏.‏ ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة‏.‏ قالوا‏:‏ والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة‏.‏


أحكام الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما المرضع والحامل والشيخ الكبير، فإن فيه مسألتين مشهورتين‏:‏ إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما‏؟‏ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب‏:‏ أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس‏.‏ والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما وهو مقابل الأول وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور‏.‏ والثالث أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعي والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم،


وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال‏:‏ عليهما القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ ‏{‏وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين‏}‏ الآية‏.‏ وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال‏:‏ عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام، ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا، فإن الصحيح لا يباح له الفطر‏.‏ ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى والله أعلم ممن جمع، كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة، فتأمل هذا فإنه بين‏.‏ وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا.



واختلفوا في ما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم‏:‏ عليهما الإطعام‏.‏ وقال قوم ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه‏.‏ وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول مد عن كل يوم، وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه‏.‏


وسبب اختلافهم اختلافهم في القراءة التي ذكرناها، أعني قراءة من قرأ ‏{‏وعلى الذين يطوقونه‏}‏ فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول قال‏:‏ الشيخ منهم، ومن لم يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى الموت، فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر، أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر‏.

يتبع

al-mohajiR.@

عدد المساهمات : 30
نقاط : 113
تاريخ التسجيل : 21/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى