الإسلام نور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار

اذهب الى الأسفل

أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار Empty أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار

مُساهمة من طرف yamoslimon الخميس ديسمبر 29, 2011 3:40 pm

لمبحث الأول: تعريف الهدية لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: تعريفها لغة:
قال الفيومي في (المصباح المنير): "هَدَيتُ العروسَ إلى بعلها هِداء بالكسر والمدّ فهي هَدِي وهَدِيَّة، ويُبنى للمفعول فيقال: هُدِيَت فهي مَهْديّة، وأَهديتها بالألف لغة قَيْس عَيْلان، فهي: مُهداة.. وأَهديت للرجل – كذا بالألف – بعثت به إليه إكراماً فهو هَديَّة بالتثقيل لا غير. (انظر: المصباح، هدى)

المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحاً:
وأما تعريف الهدية في الاصطلاح: "فهي تمليك في الحياة بغير عوض" (انظر: المغني 8/239).
وقال في (المجموع شرح المهذب 15/370): "والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة.
والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.

المبحث الثاني: أصل الهدية في الشرع وحكمها:

المطلب الأول: أصلها في الشرع.
ورد في ذكر الهدية في القرآن الكريم في سورة النمل من خلال عرض قصة سليمان _عليه السلام_ مع ملكة سبأ بلقيس ،كما في قوله _تعالى_: "وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ" (النمل:35).
وقد امتنع سليمان _عليه السلام_ من قبولها وأمر بردها؛ لأنّه شعر بأنَّ ملكة سبأ بعثت بهديتها إغراءً له كيما ينصرف عنها وعن قومها.
قال _تعالى_ على لسان سليمان: "ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ" (النمل:37).
والظاهر أن سليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ كان سيقبل الهدية لو كانت خالية عن المساومة والابتزاز؛ قال القرطبي في تفسيره (13/132): "كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ يقبل الهدية ويثيب عليها، وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء _عليهم السلام_، وأما السنّة فقد تواترت النصوص الكثيرة التبي ذكرت فيها الهدية، ومن ذلك:
1- حديث أنس – رضي الله عنه- في الصحيح "أنّ يهودية أهدت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وحديث عائشة في الصحيح كذلك: "أنّ بريرة أهدت لحماً لعائشة" متفق عليه.
3- و عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما باباً. رواه البخاري.

المطلب الثاني: حكم الهدية.
الهدية مستحبة عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني 8/239).
ويدل على الاستحباب قوله _عليه السلام_: "تهادوا تحابوا"(1)، فهي جالبة للمحبة، ومشيعة للود والسرور بين المتهادين.
وقال القرطبي (13/132): "الهدية مندوب إليها، وهي ممّا تورث المودة وتذهب العداوة"، وقال: "ومن فضل الهدية مع اتباع السنّة أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب المُهدي والمُهدَى إليه رنة في اللقاء والجلوس".
وقال في المجموع شرح المهذب (15/367): "الهبة مندوب إليها لما روت عائشة _رضي الله عنها_ أنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "تهادوا تحابوا".

المبحث الثالث: حكم قبول هدية المشرك:

اختلف أهل العلم في حكم قبول هدية المشرك للمسلم على قولين:
القول الأول: جواز قبول هدية المشرك: واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
1- حيث أنس الصحيح "أنّ يهودية أهدت لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد "وأهدى ملك آيلة للنبي _صلى الله عليه وسلم_ بغلة بيضاء وكساه برداً..".
3- وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما- كنّا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ثلاثين ومائة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجن ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أبيع أم عطية؟"، أو قال: "أم هبة؟" قال: لا بل بيع... الحديث.
وجه الدلالة:
قوله: "أبيع أم عطية؟" وفي اللفظ الآخر "أم هبة"؟
وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأنها بمثابة الهبة والعطية.
قال ابن القيم في (الزاد 1/122): "وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية للنبي _صلى الله عليه وسلم_ مارية وأختيها سيرين وقيسرى فتسرى مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهباً وغيرها" ا.هـ مختصراً.

القول الثاني: عدم جواز قبول هدية المشرك:
واستدل هؤلاء بحديث عياض بن حمار – رضي الله عنه – أنه أهدى للنبي _صلى الله عليه وسلم_ هدية أو ناقة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم _"أسلمت؟ قال: لا. قال: إنّي نُهيت عن زَبْد المشركين". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/4): "وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، أنّ عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو مشرك فأهدى له، فقال: إنّي لا أقبل هدية مشرك".
قال الحافظ في (الفتح 5/273): "الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح" ا.هـ.
قلت: وقد نقل الشوكاني عن الخطابي ما نصه:
في رد هديته – أي هدية عياض – وجهان:
أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أنّ للهدية موضعاً من القلب، وقد روي "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز عليه _صلى الله عليه وسلم_ أن يميل بقلبه إلى مشرك فردّ الهدية قطعاً لسبب الميل".
قلت: وقد سلك بعض أهل العلم إزاء هذه الأدلة المتعارضة مسلك الجمع وسلك آخرون مسلك ا لنسخ، فقالوا: أدلة الإباحة ناسخة لأدلة المنع، وإليك البيان:
قال ابن حجر (5/273): "فجمع بينها الطبري – أي: أدلة الجواز والمنع – بأنّ الامتناع فيما أهدي له خاصة – أي: النبي عليه السلام – والقبول فيما أهدي للمسلمين وفيه نظر لأنّ من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأنّ الامتناع في حقّ من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حقّ من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول، وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأنّ ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. ا.هـ.
قلت: ودعوى النسخ التي منعها ابن حجر – رحمه الله – قد أثبتها غيره كابن حزم القائل في (المحلى9/159): "فإن قيل: فأين أنتم عمّا رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ هدية، فقال: "أسلمت؟ قلت: لا. قال: إنّي نهيت عن زبد المشركين". ومن طريق الحسين عن عياض بن حمار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها. قال الحسن: زبد المشركين رفدهم.
قلنا: هذا منسوخ بخبر أبي حُميد الذي ذكرنا؛ لأنّه كان في تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك، وبالله _تعالى_ التوفيق.
قلت: وكذا قال بالنسخ الإمام الخطابي _رحمه الله_ في تعليقه على سنن أبي داود، وينظر: فقه السنة لسيد سابق _رحمه الله_ (3/537).

المبحث الرابع: الإهداء إلى المشرك:
الأصل في الإهداء للمشركين الجواز، وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها:
أخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: رأى عمر حُلّة على رجل تباع، فقال للنبي _صلى الله عليه وسلم_: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد، فقال: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فأتى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: "إنّي لم أكسكها لتلبسها.. تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
قال النووي في شرحه على مسلم: "جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره وأخرجا كذلك عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: يا رسول الله قدمت علي أُمّي وهي مشركة في عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فاستفتيت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قالت: يا رسول الله، إنّ أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمّك.
قلت: وفي هذه الأدلة وغيرها ما يفيد جواز الإهداء إلى المشرك والكافر بضوابط سيأتي ذكرها قريباً _إن شاء الله_.

المبحث الخامس: ضوابط قبول هدايا المشركين والإهداء إليهم:
1- ألاّ يترتب على قبول الهدية أو إهدائها مودة أو محبة؛ لقوله _تعالى_: "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ..." (المجادلة: من الآية22).
2- ألاّ تكون الهدية بمثابة الرشوة كأن يكون المُهدى إليه قد أهدي إليه بسبب توليه منصب أو جاه أو وظيفة يستفاد منها في إنجاز غرض غير مشروع كإحقاق باطل أو إبطال حق.
قال الجصاص في تفسيره (2/234) تعليقاً على حديث ابن اللتبية المشهور "وقد دلّ على هذا المعنى قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟".
فأخبر أنه إنّما أُهدي له؛ لأنه عمل ولولا أنه عامل لم يهدَ له، وقد روي أنّ بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت علي امرأة عمر؛ فردها عمر ومنع قبولها" ا.هـ.
3- ألاّ تكون الهدية ممّا يستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو بدع أو معاصي كإهداء الصلبان أو الشموع للنصارى في أعيادهم وغيرها، أو إهداء آلات الطرب والغناء ونحوها.
وبهذا المعنى منع إهداء الكفار والمشركين في أعيادهم حتى لا تكون تشجيعاً لهم وإقراراً على باطلهم، فإن كان الإهداء لهم في يوم عيدهم تعظيماً لليوم فهو جدّ خطير.
قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله _تعالى_" (فتح الباري 2/315).
4- أن يغلب على الظن وجود مصلحة في الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه كتأليف قلبه على الإسلام وتحبيب الدين إلى نفسه.
فقد جعل الشارع الحكيم أحد مصارف الزكاة دفعها إلى المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وهي فريضة واجبة، فكيف بالهدية المندوبة في أصلها؟
5- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه مفسدة ظاهرة كاستكبار الكافر واستعلائه، أو تكون الهدية للكافر مبالغ فيها؛ لعموم النهي عن التبذير.
6- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم مضطر؛ لأنّ البدء بالأهم فالأهم منهج شرعي حكيم وعام.
ويدل عليه حديث بعثِ معاذ _رضي الله عنه_ إلى اليمن حيث أوصاه _عليه السلام_ بقوله: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة..." الحديث.

المبحث السادس: تعريف التهنئة لغة واصطلاحاً:

المطلب الأول: تعريف التهنئة لغة:
قال الفيروز آبادي في القاموس: "الهَنِيءُ والمَهْنَأُ: ما أتاك بلا مشقة... وهَنَّأَه تَهْنِئَةً وتَهْنِيئاً: ضد عزّاهُ.." (انظر: القاموس، لهنيء).

المطلب الثاني: تعريف التهنئة اصطلاحاً:
ويمكن تعريف التهنئة بمعناها الاصطلاحي بأنها: " كلام رقيق يقوله المُهنئ لمن يُهنئه في مناسبة سارة يظهر به فرحه بهذه المناسبة"

المبحث السابع: حكم قبول تهنئة الكفار للمسلمين:
لا يخلو الأمر من حالتين:
1- إما أن يهنئونا بأعيادنا ومناسباتنا الخاصة، فهذا لا خلاف – فيما ظهر لي – بمشروعية قبوله؛ لأنهم هنّؤونا بشيء مشروع في أصل ديننا، وبالضوابط الآتي ذكرها _إن شاء الله تعالى_.
2- وإما أن يهنؤونا بأعيادهم ومناسباتهم الدينية، فإن فعلوا فلا نجيبهم؛ لعدم شرعيتها ولما في قبولها من الإقرار لهم على باطلهم.
وفي كلام ابن عثيمين المنقول ضمن هذا البحث ما يستأنس به فيما ذهبنا إليه فليراجع.

المبحث الثامن: حكم تهنئة الكفار:
اختلف أهل العلم في حكم تهنئة الكفار، فذهب بعضهم إلى المنع، وبعضهم إلى الجواز.
قال ابن قدامة في (المقنع): "وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان. قال في الشرح: "تهنئتهم وتعزيتهم تخرج على عيادتهم، فيها روايتان إحداهما: لا نعودهم؛ لأنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى عن بداءتهم بالسلام، وهذا في معناه.
والثانية: تجوز؛ لأنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ أتى غلاماً من اليهود كان مريضاً يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال: أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي _صلى الله عليه وسلم_ فقال: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار" رواه البخاري. انظر (المقنع مع الشرح 10/456).
أما تهنئة الكافر بالأمور العادية غير ذات الصلة بالعقيدة والدين كالتهنئة بالولد أو بسلامة الوصول من السفر أو نحو ذلك فالأصل الجواز؛ لقوله _تعالى_: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة:8).
ولأنّ قدوم الولد سيكون على أصل الفطرة وهو الإسلام فلربما كان هذا الخارج كان هذا الخارج من صلب الكافر عابداً لله، وقد استأنى النبي _صلى الله عليه وسلم_ بقومه فلم يأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين عليهم، وقال: "أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله" والحديث أصله في صحيح مسلم وغيره.
ومثله التهنئة بسلامة الوصول، فلعل هذا الإفساح في الأصل والتهنئة به ترقيقاً لقلبه وتشجيعاً له على الإسلام.
وأما تهنئتهم بما يؤثر على عقيدة البراء من الكفار فحرام لا يجوز؛ لعموم قوله _تعالى_: "لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" (المجادلة: من الآية22)، ومن ذلك التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فإنّه حرام بالاتفاق كما ذكره ابن القيم في (أحكام أهل الذمة 1/144).
وأما إذا هنؤونا بأعيادهم، فقد قال ابن عثيمين _رحمه الله_: "فإننا لا نجيبهم؛ لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله _تعالى_ لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام" ا.هـ ملخص (مجموع الفتاوى 3/69).

المبحث التاسع: ضوابط التهنئة:
1- ألا يترتب عليها ميلان القلب، ونشوء المودة _كما تقدم في ضوابط الهدية_ سواء كانت التهنئة منّا أو منهم.
2- ألا تكون التهنئة للكافر بسبب عمل شركي أو كفري أو بدعي أو فسقي كمن يهنئ الكفار بمناسبة احتفالاتهم بأعياد ميلاد المسيح أو بمناسبة الأيام الوطنية لما في ذلك من الإقرار على الشركيات والبدع.
3- ألا تكون تهنئة الكافر مبدوءة بسلام للحديث الصحيح "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام..".
4- ألا تتضمن تهنئة الكافر تعظيماً وتسييداً له للحديث الصحيح "لا تقولوا للمنافق يا سيد.." الحديث.
5- ألا تكون التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم. قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة 1/144): "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم ونحوه، وكثير ممّن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنّأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه"، وأما إذا هنؤونا بأعيادهم فلا نجيبهم لما في ذلك من الإقرار لهم والرضا عنهم وبنحو هذا أفتى العلامة ابن عثيمين في فتاويه (3/54).
6- ألا تكون تهنئة الكفار بسبب اعتلائهم المناصب؛ لأنّه نوع من الركون إليهم والموالاة لهم. قال الله: "وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (هود: من الآية113)، ولم يكن من هدي سلف الأمة تهنئة الكفار بمناصبهم ووظائفهم ممّا أحدثه أهل الوقت، والله المستعان.
قال العلاّمة الشيخ حمود العقلاء – رحمه الله -: "إنّ تهنئة الكفار والتبريك لهم بمناسبة اعتلائهم المناصب أمر محرم شرعاً؛ لأنّ ذلك ركون إليهم وموالاة لهم..." ا.هـ مختصراً من صيد الفوائد على الشبكة العالمية.
هذا ما تيسر جمعه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

الشيخ د. رياض المسيميري
عضو هيئة التدريس بجامعة الامام
yamoslimon
yamoslimon
المدير المنتدى
المدير المنتدى

عدد المساهمات : 812
نقاط : 2374
تاريخ التسجيل : 27/11/2008
العمر : 38
الموقع : موقع عربي www.islamway.com الموقع الريفي . . . www.islamino.net

http://www.islamino.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى